الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
340
القواعد الفقهية
في الجاهلية ، وهو امرؤ القيس ابن عابس الكندي ، وخصمه ربيعة بن عبدان ، فقال له : بيّنتك ؟ قال : ليس لي بينة ، قال : يمينه « 1 » . إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع . أضف إلى ذلك كله الروايات الخاصة الكثيرة الواردة في موارد معينة يمكن اصطياد العموم من مجموعها : مثل ما رود في أبواب الرهن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام - إلى أن قال - البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا ، فإن لم تكن له بينة ، فعلى الذي له الرهن اليمين « 2 » . وفي معناه روايات كثيرة أخرى مروية في ذاك الباب بعينه أو ما يليه من الباب ( 17 ) و ( 20 ) . ويؤيد جميع ذلك ما روي بالطرق المتعددة عن أبي عبد اللَّه عن كتاب علي عليهما السّلام ان نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال يا رب كيف اقضي فيما لم أر ولم اشهد ؟ قال فأوحى اللَّه إليه : احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به ، وقال هذا لمن لم تقم له بينة « 3 » . وفي معناه غيره ، بل الظاهر أن قوله « هذا لمن لم تقم له بينة » من كلام أمير المؤمنين علي أو الصادق عليهما السّلام فيكون دليلا على المطلوب . والانصاف ان هذه الروايات المروية بأسانيد مختلفة في أصول الشيعة والسنة ربما تكون متواترة ويثبت بها المطلوب بدون اي شك .
--> « 1 » مسند أحمد ج 4 ص 317 ( في أحاديث وائل بن حجر ) . « 2 » الوسائل ج 13 كتاب الرهن الباب 16 الحديث 1 . « 3 » الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 1 الحديث 1 .